Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 130

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ

عام ومراده بعض المياه دون بعض، يدل على ذلك نهيه عن بيع فضل الماء، ويدل أيضا على أن ذلك معناه قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أخذ ماء مباحا، مثل: أن يأخذ الرجل ماء من النيل أو الفرات في ظرف معه، أن له بيع ذلك (¬١)، ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف سنة لرسول الله ﷺ، فدل ما ذكرت على أن النبي ﷺ أراد بنهيه عن بيع الماء بعض المياه دون بعض، ودل على أن الماء الذي يحوزه المرء ملك له، ليس لأحد أن يغلبه عليه، ولا يأخذه منه إلا بإذنه حديث جابر.

٧٩٥٦ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية: أن أبا (¬٢) شرحبيل مولى الأنصار حدثه قال: دخلت أنا وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة على جابر بن عبد الله، وقد امتلأ البيت ناسا، قال: فرأيته يصلي في ثوب له أخضر (محنتم) (¬٣) مخالف بين طرفيه، فقلت بعد أن فرغ لجابر: تصلي في ثوب واحد وثوبك موضوع؟ فقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 130 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.