Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع

Bab dan daftar isi:

جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع

Baca bab ini

  1. ذكر النهي عن بيعتين في بيعة
  2. ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن
  3. ذكر النهي عن بيع وسلف
  4. ذكر الخبر الدال على أن ما نهي عنه من بيع وسلف وربح ما لم يضمن وشرطين في بيع وما أشبه ذلك، نهي تحريم لا على معنى التأديب
  5. ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ
  6. ذكر إباحة بيع الحيوان واحد بأكثر من جنس واحد
  7. ذكر النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  8. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
  9. ذكر بيع [اللحم] بالحيوان
  10. ذكر النهي عن بيع الماء بلفظ عام
  11. ذكر الأخبار الدالة على أن المراد من نهيه عن بيع الماء إنما هو فضل الماء
  12. ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ
  13. ذكر إباحة بيع ماء البئر التي تكون في ملك الإنسان في القرب للطهارة وللشرب وبيع الآبار
  14. ذكر خبر مجهول الإسناد لا يصح من جهة النقل
  15. ذكر حكم ماء السيول
  16. ذكر النهي عن سوم المرء على سوم أخيه
  17. ذكر النهي عن الطعام قبل يقبضه المشتري
  18. ذكر النهي عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يكتال
  19. ذكر النهي عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل
  20. ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة
  21. ذكر النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلا بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانيا
  22. ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
  23. ذكر التغليظ في احتكار الطعام
  24. ذكر النهي عن احتكار الطعام بمكة إذ هو من الإلحاد فيها
  25. ذكر النهي عن التسعير على الناس
  26. ذكر النهي عن شراء المغنيات
  27. ذكر تحريم ثمن (القينة) – إن ثبت الحديث
  28. ذكر النهي عن الشراء من المكره على البيع
  29. ذكر النهي عن شراء المرء ما تصدق به أو جعله في السبيل
  30. ذكر تشبيه العائد فيما جعله في السبيل بالكلب يقيء ثم يعود في قيئته
  31. ذكر النهي عن شراء نتاج ما جعل في السبيل
  32. [ذكر النهي عن بيع] العقر والدور إلا أن يريد شراء مثلها بثمنها
  33. ذكر كراهية ترك المرء تجارة كان يرتزق منها وتحوله إلى تجارة غيرها
  34. النهي عن إضاعة المال إذ مشتري مما لا يتغابن الناس بمثله مضيع لماله
  35. ذكر النهي عن الشراء والبيع في المسجد
  36. ذكر الخبر الدال على أن البيع ينعقد في المسجد إذا تبايع الرجلان