Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 162

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن التسعير على الناس

"أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فإما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ثم يضعه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير" (¬١).

ذكر النهي عن التسعير على الناس

٧٩٩٤ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أتاه رجل فقال: سعر على أصحاب الطعام. فقال: "بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليست لأحد عندي مظلمة" (¬٢).

٧٩٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، وقتادة، وحميد، عن أنس قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله ﷺ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 162 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.