Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 163

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن شراء المغنيات

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في التسعير على الناس، فكان مالك يقول (¬١): إذا أتى الرجل بالسلعة وأراد أن يبيع أقل مما يباع به مثل سلعته ويفسد السوق، قال له صاحب السوق: بع كما يبيع الناس مثل سلعتك وإلا فاخرج عنا.

وكان الشافعي (¬٢) لا يرى التسعير عليهم، وكذلك أقول، إذ لو جاز التسعير لفعله النبي ﷺ.

ذكر النهي عن شراء المغنيات

٧٩٩٦ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء أن عبد الله بن مسعود سئل عن قول الله ﷿: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (¬٣). فقال: المغنيات والذي لا إله غيره (¬٤).

٧٩٩٧ - حدثنا موسى، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عبد الرحمن،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 163 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.