مسألة
كان الشافعي يقول (¬١): ومن كانت عليه دراهم لرجل وله عليه دنانير فحلت أو لم تحل فتطارحاها صرفا، فلا يحوز ذلك، لأنه دين بدين.
وحكي عن أبي يوسف أنه قال: إذا اشترى عشرة دراهم بدينار فدفع إليه الدينار ولم يقبض العشرة حتى جعلها قصاصا بعشرة عليه قبل أن يقبضها جاز.
ذكر إباحة بيع الحيوان (¬٢) واحد بأكثر من جنس واحد
٧٩٣٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله ﷺ على الهجرة، ولم يشعر رسول الله ﷺ أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي ﷺ: بعنيه، فاشتراه النبي ﷺ منه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ (¬٣).
٧٩٣٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس، قال: كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله ﷺ قال: فهزمهم الله، قال: ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله بتسعة أرؤس (¬٤).