الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.
ومن هذا الباب: أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين.
وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز: مالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي، قال أحمد (¬٣): إجماع أن لا يباع دين بدين.
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ.
٧٩٣٤ - أخبرناه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن كالئ بكالئ - يعني دينا بدين (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4864)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.