Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 119

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ

الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.

ومن هذا الباب: أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين.

وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز: مالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي، قال أحمد (¬٣): إجماع أن لا يباع دين بدين.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ.

٧٩٣٤ - أخبرناه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن كالئ بكالئ - يعني دينا بدين (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 119 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.