Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 168

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر كراهية ترك المرء تجارة كان يرتزق منها وتحوله إلى تجارة غيرها

٨٠٠٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: كانت لنا دار بالمدينة، وكان لي أخ أكبر مني يقال له سعيد بن حريث، وكانت له صحبة. قال: فنعم الأخ كان، قال: وكنت أهوي بالكوفة، فاستأذنته في بيع الدار فأذن لي، فقال لي: يا أخي أمسك يدك عن ثمن هذه الدار، ولا تنتفعن منه بشيء وأنت تستطيع، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من باع منكم دارا أو عقارا قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله" قال: فصدقت أخي بقوله، والتمست البركة في قول رسول الله، فابتعت بعض دارنا هذه من ثمن تلك فأعقبنا الله بها ما هو خير منها (¬١).

ذكر كراهية ترك المرء تجارة كان يرتزق منها وتحوله إلى تجارة غيرها

٨٠٠٥ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو موسى، حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الزبير بن عبيد، عن نافع - قال (¬٢): لا أدري من نافع قال: كنت أجهز إلى الشام أو إلى مصر فتجهزت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 168 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.