Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 169

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر كراهية ترك المرء تجارة كان يرتزق منها وتحوله إلى تجارة غيرها

إلى العراق، فدخلت على عائشة أو المؤمنين ﵂ فقلت: يا أم المؤمنين، إني قد جهزت إلى العراق. فقالت: مالك ولمتجرك؟ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا عرض لأحدكم رزق فلا يدعنه حتى (يتغير أو يتنكر) (¬١) " قال: فأتيت العراق ثم دخلت عليها فقلت: يا أم المؤمنين، والله ما رددت (الرأس) (¬٢)، فأعادت علي الحديث، أو قالت الحديث كما حدثت (¬٣).

٨٠٠٦ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، حدثنا بندار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا فروة أبو يونس الكلابي، عن هلال بن [جبير] (¬٤)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "من أصاب في شيء فليلزمه" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 169 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.