Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 170

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. النهي عن إضاعة المال إذ مشتري مما لا يتغابن الناس بمثله مضيع لماله

النهي عن إضاعة المال إذ مشتري مما لا يتغابن الناس بمثله مضيع لماله

٨٠٠٧ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثني وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - قال: كتب إليه معاوية أن اكتب إلي بشيء سمعته من حديث رسول الله ﷺ فقال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال (¬١).

٨٠٠٨ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" (¬٢).

ذكر النهي عن الشراء والبيع في المسجد

٨٠٠٩ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى [عن] (¬٣)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 170 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.