Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 171

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر الخبر الدال على أن البيع ينعقد في المسجد إذا تبايع الرجلان

محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة (¬١).

ذكر الخبر الدال على أن البيع ينعقد في المسجد إذا تبايع الرجلان

٨٠١٠ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا محمد بن موسى، حدثنا الحماني، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم أحدا يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم أحدا ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 171 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.