Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن شراء نتاج ما جعل في السبيل

ذكر تشبيه العائد فيما جعله في السبيل بالكلب يقيء ثم يعود في قيئته

٨٠٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: حملت على فرس في زمان رسول الله ﷺ في سبيل الله فرأيته يباع (¬١) ثمنه فأردت أن أشتريه، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تفعل، فإنما مثل الذي يعود في صدقته مثل الكلب يعود في قيئه" (¬٢).

ذكر النهي عن شراء نتاج ما جعل في السبيل

٨٠٠٢ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن عامر أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله يقال له عمرة أو غمر أنتجت مهرا، فأراد أن يشتريه، فنهى عن اشترائه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 166 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.