جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
ذكر النهي عن بيعتين في بيعة
٧٩٢٨ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن أبي هريرة] (¬١) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (¬٢).
واختلف اهل العلم في تفسير نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة:
فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول مالك بن أنس (¬٣)، وسفيان الثوري، وإسحاق.
وقال الشافعي (¬٤): إذا باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين فهذا حرام (¬٥)، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا