Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 111

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  3. ذكر الخيار الذي جعل للمخدوع وللذي في عقله ضعف

وروينا عن عمرو بن دينار أنه قال: من باع مسترسلا غير بيع المماكس فهي خيانة.

وقال بعض من لقيناه من أهل العلم: كل من باع بيعا فغبن المشتري أو اختدعه أو كذبه، وذلك مثل أن يكذبه في الشراء ويسترسل إليه (فينومه) (¬١) فيغره فيدفع إليه سلعة على أنها رخيصة بالثمن فيجدها خلاف ذلك أو يشتري سلعة بصفة معلومة فيجدها خلاف ذلك فالمشتري ذلك بالخيار إذا بينوا له ذلك. واحتج بالأخبار التي ذكرناها في هذا الباب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 111 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.