Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 156

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن احتكار الطعام بمكة إذ هو من الإلحاد فيها

قالوا: فلان مولى عثمان وفلان مولاك. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: نشتري بأموالنا ونبيع. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس". قال فروخ: فإني أعاهد الله يا أمير المؤمنين أن لا أبيع طعاما ما عشت، فتحول إلى بز مصر. وأما مولى عثمان فقال: نشتري بأموالنا ونبيع. قال: فرأيته بعد مجذوما مشدوخا (¬١).

ذكر النهي عن احتكار الطعام بمكة إذ هو من الإلحاد فيها

قال الله ﷿: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ (¬٢).

٧٩٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عيسى والحسن وغيرهما قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال: أخبرني عمارة بن ثوبان، حدثني موسى بن باذان قال: أتيت على يعلى بن أمية فقلت: إن عندك مالا فأعطنيه أشتري لك طعاما إذا رخص، واشتري لك به ودكا إذا رخص. قال: أو تفعل ذلك يا ابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.