Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 157

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن احتكار الطعام بمكة إذ هو من الإلحاد فيها

باذان؟! قلت: نعم. قال: فإن رسول الله ﷺ قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" (¬١).

٧٩٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن مؤمل قال: أخبرني عمر بن عبد الرحمن بن محيصن (¬٢)، عن عطاء: أن ابن عمر جاء إلى رجل فسأل عنه، قالوا: ذهب ليشتري طعاما. قال: للبيع أو لأهله؟ قالوا: لأهله وللبيع. قال: فأخبروه أن رسول الله ﷺ قال: "احتكار الطعام بمكة إلحاد" (¬٣).

قال الحسن: حدثناه مرة رفعه، ثم سمعته بعد لا يرفعه.

وقد اختلف أهل العلم فمن يحرم عليه الاحتكار وفيما يجب أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 157 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.