Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 137

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر خبر مجهول الإسناد لا يصح من جهة النقل

وأجره لك". قالوا: نعم. قال: أنشدكم الله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله قال: "من يبتاع بئر رومة غفر الله له"، فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: قد ابتعت بئر رومة فقال: "اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك؟ " قالوا: نعم. قال: فأنشدكم الله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله ﷺ نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة، فقال: "من يجهز هؤلاء غفر الله له"، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف (¬١).

ذكر خبر مجهول الإسناد لا يصح من جهة النقل

٧٩٥٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم (¬٢)، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب - أخي عمرو بن شعيب - عن أخيه عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال: أعطوني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفا، فكتبت إلى عبد الله، فكتب إلي أن لا تبعه وأقم قلدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع فضل الماء (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 137 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.