Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 154

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر التغليظ في احتكار الطعام

ثم اختلفوا فجعل مالك (¬١) حد ذلك إذا أثغر. وقال الأوزاعي: حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك.

وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال الشافعي (¬٢): إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال أبو ثور: إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده. وقال النعمان (¬٣) وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد (¬٤) من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه من ثم - إن شاء الله.

ذكر التغليظ في احتكار الطعام

٧٩٨١ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة الباهلي.

قال نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 154 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.