ثم اختلفوا فجعل مالك (¬١) حد ذلك إذا أثغر. وقال الأوزاعي: حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك.
وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال الشافعي (¬٢): إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال أبو ثور: إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده. وقال النعمان (¬٣) وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد (¬٤) من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه من ثم - إن شاء الله.
ذكر التغليظ في احتكار الطعام
٧٩٨١ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة الباهلي.
قال نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام (¬٥).