Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن بيع الماء بلفظ عام

والمرسل من الحديث لا يقوم به الحجة (¬١).

ذكر النهي عن بيع الماء بلفظ عام

٧٩٤٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن بيع الماء (¬٢).

٧٩٤٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير قال: حدثنا علي بن الحسن (¬٣) قال: أخبرني الحسين بن واقد، حدثنا أيوب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء (¬٤).

٧٩٥٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع أبا المنهال، قال: سمعت إياس بن عبد (¬٥) المزني يقول:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 127 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.