Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 128

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر الأخبار الدالة على أن المراد من نهيه عن بيع الماء إنما هو فضل الماء

لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الماء (¬١). قال عمرو: فلا أدري أي ماء هو، والله أعلم.

ذكر الأخبار الدالة على أن المراد من نهيه عن بيع الماء إنما هو فضل الماء

٧٩٥١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع فضل الماء (¬٢).

٧٩٥٢ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ووكيع قالا: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، ورجل حلف على سلعة بعد العصر لقد أعطيت بها كذا وكذا ...... " (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 128 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.