باللحم، لأن الدواب مما لا يأكل لحومها. هذا قول مالك ﵀ (¬١).قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي حديث مرسل (¬٢)، ورواه عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة (¬٣).