Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 146

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة

ذكر النهي عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل

٧٩٧٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ينقله من مكانه (¬١).

ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة

٧٩٧٣ - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله ﷺ يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله (¬٢).

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 146 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.