Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 147

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة

وقد ذكرنا الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك. وممن نحفظ هذا القول عنه: مالك بن أنس (¬١) ومن تبعه من أهل المدينة. وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام. وكذلك قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل الكوفة. وكذلك قال الشافعي (¬٢) وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل (¬٣) وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي (¬٤) ليس بينهم في ذلك اختلاف.

واختلفوا في بيع غير الطعام. فقالت طائفة: لا يجوز بيع شيء من الأشياء اشتراه المرء حتى يقبضه، دخل في ذلك عندهم المكيل والموزون من الطعام كله، والعروض، والحيوان، والدور، والأرضين، وسائر العقد وجعلوا حكم جميع ذلك حكم الطعام في أن لا يجوز بيعه قبل القبض. وهذا قول الشافعي (¬٥) وأصحابه. ومحمد بن الحسن.

وقد ذكرنا عن ابن عباس قوله: وأحسب كل شيء مثله. وبه قال بعض أصحاب الحديث، واحتج بخبر:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 147 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.