Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 145

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يكتال

ذكر النهي عن بيع الطعام إذا ابتيع حتى يكتال

٧٩٦٩ - كتب إلي بعض أصحابنا يذكر.

أن محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثهم حديث وكيع، عن سفيان عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" قال: قلت لابن عباس لم؟ قال: ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مؤجل (¬١)؟.

٧٩٧٠ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يبعث في السوق فلا يدع أحدا يبيع طعاما حتى يكتاله (¬٢).

٧٩٧١ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، حدثنا ابن نمير وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا الضحاك بن عثمان، [عن بكير بن عبد الله بن الأشج] (¬٣)، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 145 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.