Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 144

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن الطعام قبل يقبضه المشتري

أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتى يقبض فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله (¬١).

٧٩٦٧ - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا هشام وسعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب: أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام، أنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: "ألم أنبأ أفلم يبلغني (¬٢) - أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام؟ " قال حكيم: بلى قال رسول الله ﷺ: "فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" (¬٣).

قال ابن جريج: وأخبرني عطاء أيضا عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ.

٧٩٦٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر، وعمر بن محمد، ومالك بن أنس، وغيرهم أن نافعا حدثهم عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 144 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.