الحيوان بالحيوان نسيئة (¬١).
٧٩٤١ - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: الحيوان اثنين بواحد لا بأس به يدا بيد، ولا خير فيه نساء (¬٢).
ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فكرهت طائفة ذلك. روينا هذا القول عن عمار بن ياسر وابن عمر.
٧٩٤٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شجاع، حدثنا يحيى، عن صدقة بن المثنى، عن جده رياح بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين، والأمة بالأمتين، والعبد بالعبدين، والبعير بالبعيرين يدا بيد، إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن (¬٣).
٧٩٤٣ - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن ابن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا (¬٤).