Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 123

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

قال أبو بكر: وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، وابن سيرين. وبه قال الثوري (¬١) وأحمد (¬١)، واحتج أحمد بحديث سمرة (¬٢).

وكان الشافعي يقول (¬٣): لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة،

ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن علي مرسل لا يصح وشيء روي عن ابن عمر.

٧٩٤٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا (¬٤) [له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل (¬٥).

٧٩٤٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة] (¬٦) بأربعة أبعرة مضمونة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 123 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.