قال أبو بكر: وممن كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، وابن سيرين. وبه قال الثوري (¬١) وأحمد (¬١)، واحتج أحمد بحديث سمرة (¬٢).
وكان الشافعي يقول (¬٣): لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة،
ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن علي مرسل لا يصح وشيء روي عن ابن عمر.
٧٩٤٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا (¬٤) [له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل (¬٥).
٧٩٤٥ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة] (¬٦) بأربعة أبعرة مضمونة