Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 124

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عليه [يوفيها صاحبها] بالربذة (¬١).

٧٩٤٦ - وحدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع: أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وشرط لهم أنهن ضوامن عليه (¬٢). واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه، فحكى عنه أنه قال (¬٣): لا بأس به. وحكي عنه أنه قال كقول أحمد.

وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع الجمل النجيب بالبعير أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، فإن أشبه بعضها بعضا واختلف جنسها أو لم يختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل (¬٤). هذا قول مالك (¬٥). وكان الليث بن سعد يقول في الحيوان: إذا اختلفت الأسنان وكان الأصل واحدا في مذهبه فلا يرى ببيع ذلك متفاضلا إلى أجل بأسا، وإذا استوت الأسنان فيها واختلفت في غير ذلك، فلا نرى أن يباع شيء من ذلك متفاضلا إلى أجل، ولا بأس به يدا بيد اختلفت الأسنان أو لم تختلف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 124 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.