Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 135

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر إباحة بيع ماء البئر التي تكون في ملك الإنسان في القرب للطهارة وللشرب وبيع الآبار

ذكر إباحة بيع ماء البئر التي تكون في ملك الإنسان في القرب للطهارة وللشرب وبيع الآبار

٧٩٥٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نصر التمار، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: لما حصر عثمان، وأحيط بداره أشرف على الناس، فقال: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ [حين] (¬١) انتفض بنا حراء قال: "اثبت حراء، فليس عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد؟ " فقالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم بالله! هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال في غزوة العسرة: "من ينفق نفقة متقبلة" - والناس يومئذ معوزون مجهودون - فجهزت ذلك الجيش من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: نشدتكم بالله: هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن، فابتعتها بمالي، فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم، في أشياء عددها (¬٢).

قال أبو بكر: وإنما اشترى عثمان بئر رومة بعلم رسول الله ﷺ. وفي هذا دليل على إباحة أن يبيع الرجل فضل ماء بئره في الحضر، والله أعلم.

قال أبو بكر: وإذا جاز بيع الآبار - وفيها منافع لا يوقف على مقاديرها - جاز بيع القنى والعيون بحقوقها، ولو وجب رد بيع بعض

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 135 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.