Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 134

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ

قال الراوي: فذكرت ذلك لقتادة فقال: إنما ذلك ماء البئر، وماء البئر (¬١) فأما من يستقي ويبيع فلا بأس به.

مسألة

واختلفوا في بيع الماء روايا (¬٢) قرب عدد:

فكان محمد بن سيرين (¬٣): في الرجل يقول للسقا: صب لي خمسين قربة بدرهم: لا يعجل له الدرهم حتى يستوفي، ثم يعطيه الدرهم.

وسئل الحسن عن هذا فقال: ما بلغ الله بنا كل هذا، وأجاز حماد بن أبي سليمان شراء الماء من السقا ثلاثين قربة، أربعين قربة، يعجل له الدرهم.

قال أحمد (¬٤): لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم. وكذلك قال إسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن شراء الماء لا يجوز إلا مما يوصف، بقرب معروفة الوزن، فأشترى بقربة بعينها عشر قرب بدرهم أو عدد معروف من القرب. فذلك فاسد إذا لم يسم وزنا. هذا المذهب يشبه مذاهب الشافعي (¬٥) والنظر دال عليه. والله الموفق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 134 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.