Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 133

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
  3. ذكر النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ

إذا منعهم ماء بئره على غير ماء فنهوا عن منع، فضل الماء لهذا المعنى - والله أعلم.

وقال ابن وهب: سألت الليث بن سعد عن تفسير لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فقال: تفسيره: الرجل يكون له الماء يسقي به غنمه أو إبله، وحوله كلأ يرعى فيه فلا ينبغي له إذا رعى أحد عنده في ذلك الكلأ أن يمنعه أن يسقي من مائه إبله أو غنمه، فإنه إن منعه الماء لم يستطع أن يقيم عنده يرعى بغير ماء، فإذا منعه الماء منعه الكلأ فهذا تفسيره - والله أعلم.

وقيل للأوزاعي: كيف يمنع فضل الماء؟ قال: يسقي به ثم يسيبه في الأرض فلا يعطيه أحدا.

وقال مالك ﵀ (¬١): لا يستقي الناس من بئر الماشية إلا عن فضل، فهم أحق بمائهم حتى يقع الفضل، وإذا وقع الفضل فالناس في الفضل أسوة.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢): إنما نهي عن بيع فضل ماء النهر والآبار والعيون في قراره.

وقال سفيان الثوري: الماء لا يبيعه أحد في مكانه الذي أخرجه الله منه أو أنزله فيه حتى يخرجه من مكانه.

وروينا عن عطاء (¬٣) أنه سئل عن بيع الماء فنهى عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 133 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.