٧٩٧٨ - وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في الرجل يكون له على الرجل الكر (¬١) من البر فيقول له: هذا كر من بر قد كلته، قال: إن شاء أخذه بكيله (¬٢).
وقالت طائفة: له أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن أبي مليكة.
قال أبو بكر: أستحب إذا اشترى المرء طعاما كيلا فاكتاله أن لا يبيعه حتى يكيله كيلا ثانيا، فإن باعه لم أبطل البيع. وحديث ابن أبي ليلى لا يصح، لأن ابن أبي ليلى يضعف (¬٣)، والحديث مرسل.
٧٩٧٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن النبي (¬٤) ﷺ.
وفي إسناد خبر عثمان بن عفان ﵁ مقال (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 152 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4897)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.