Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 178

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر النهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا

والشعير بالشعير، والملح بالملح، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (¬١).

٨٠٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رجلا أتى النبي ﷺ بتمر أنكره، قال: "أنى لك هذا؟ " قال: اشتريته بصاعين من تمرنا. قال: "أضعفت أربيت، أو أربيت أضعفت" (¬٢).

٨٠٢٦ - حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ﷺ يرزقنا تمرا من تمر الجمع، فكنا نستبدل به بما هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله ﷺ: "لا يصلح صاع بصاعين، ولا درهم بدرهمين، الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وزنا" (¬٣).

٨٠٢٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال قال: كان عندي تمر فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريته فأتيت به إلى النبي ﷺ فقال: "من أين لك هذا يا بلال؟ " فقلت: اشتريته صاعا بصاعين.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 178 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.