Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 179

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالعشير إلا سواء بسواء

قال: "رده ورد علينا تمرنا" (¬١).

ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالعشير إلا سواء بسواء

٨٠٢٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار وعبد الله - هو ابن [عبيد] (¬٢) - قال: جمع المنزل بين معاوية، وبين عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير - وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو استزاد فقد أربى، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (¬٣).

٨٠٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها، فقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 179 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.