Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه ﷺ عن الصرف إنما هو عن التفاضل بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" (¬١).

٨٠٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن (¬٢).

٨٠٤٢ - أخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن الشافعي قالا: أخبرنا مالك أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثهم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 186 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.