Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 187

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

٨٠٤٣ - وأخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن الشافعي، قالا: أخبرنا مالك قال: حدثني موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (¬١).

٨٠٤٤ - أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس، أن [ابن] (¬٢) شهاب أخبرهم، أن مالك بن أوس بن الحدثان النصري حدثه، أن عمر بن الخطاب حدثهم، أن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير [ربا] (¬٢) إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (¬٣).

ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

٨٠٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا شبابة، حدثنا الليث بن [سعد] (¬٤)، عن سعيد بن يزيد (¬٥) - ويكنى أبا شجاع - عن خالد بن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 187 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.