Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 188

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب

عمران المعافري، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: اشتريت قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا، فنقضتها (¬١) فكان فيها من الذهب أكثر من اثني عشر مثقالا (¬٢)، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا يباع مثل هذا حتى يفصل" (¬٣).

٨٠٤٦ - أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله ﷺ [بالذهب] (¬٤) الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب [وزنا بوزن] (¬٥) (¬٦).

فكرهت طائفة ذلك ونهت عنه.

وممن كان لا يرى ذلك شريح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والشافعي (¬٧)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

ورخصت فيه طائفة، وممن رخص في ذلك: حماد بن أبي سليمان، كان حماد لا يرى بأسا أن يشتري الديباج المنسوج بالذهب ثم يستخرج

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 188 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.