Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 197

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. مسائل من باب الصرف

مالك (¬١)، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وكان أبو ثور يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال مالك (¬٢) والأوزاعي والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.

مسائل من باب الصرف

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (¬٣). وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان (¬٤): لا بأس به إذا عجزت دراهم الصيرفي أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يفترقا. وقال مالك (¬٥): لا خير في أن يواجبه على دراهم معه ثم يصير معه إلى الصيارفة لينقده، وكان الشافعي يقول (¬٦): لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا.

واختلفوا في الرجل يأتي الضراب ويعطيه الضراب دنانير مضروبة.

ويزيده صاحب البقر على وزنها قدر ما يكون أجر الضراب.

فكره الشافعي (¬٧) ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 197 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.