Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الربا
  3. ذكر الربا بين العبد وسيده

وحكى الشافعي (¬١) عن مالك أنه قال: لا بأس به. وبقول الشافعي أقول، وذكر الليث بن سعد أن الناس كانوا يفعلون بالشام يعني ما قاله مالك، فلما كان عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك فقال: لا يحل، فإن أراد صاحب الذهب أن يقيم حتى يضرب دنانيره ويعطي هذا آخر فعل.

ذكر الربا بين العبد وسيده

اختلف أهل العلم في الربا بين العبد وبين سيده، فكان ابن عباس يقول: لا ربا بينهما.

٨٠٥٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بين العبد، وبين سيده ربا (¬٢).

وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بابن عباس، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (¬٤)، وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده وينهى عنه، وبه قال أبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 198 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.