مسألة
واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول (¬١): لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال الشافعي (¬٢): ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب.
Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر
مسألة
واختلفوا في من معه دينار صحيح فأراد أن يصرف بنصفه دراهم فدفع الدينار فقال: أعطني بنصفه دراهم وأقر النصف عندك فكان مالك يقول (¬١): لا يجوز، لأنه لا يبين نصفه، وقال الشافعي (¬٢): ذلك جائز يكون النصف عنده وديعة. والله الموفق للصواب.
Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 199 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4944)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.