Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 202

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. ذكر الخبر الدال على أن التفاضل مما يوزن من الطعام بالطعام من جنسه غير جائز كالمكيل لا فرق بينهما

قال: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب الكفة بالكفة، والفضة بالفضة". حتى ذكر الملح (¬١).

٨٠٥٥ - وروى هذا الحديث يعقوب الدورقي، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة وقال: حتى خص (¬٢) أن قال: "الملح بالملح" (¬٣).

ذكر الخبر الدال على أن التفاضل مما يوزن من الطعام بالطعام من جنسه غير جائز كالمكيل لا فرق بينهما

٨٠٥٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني مالك، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (¬٤) فقال له رسول الله ﷺ: "أكل تمر خيبر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 202 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.