Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 203

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله وزنا

هكذا". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: "فلا، بع الجمع (¬١) بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا" (¬٢). وقال في الميزان مثل ذلك.

قال أبو بكر:

وقد حكى أشهب عن مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط] (¬٣)، والله أعلم.

ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله وزنا

٨٠٥٧ - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 203 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.