هكذا". قال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: "فلا، بع الجمع (¬١) بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا" (¬٢). وقال في الميزان مثل ذلك.
قال أبو بكر:
وقد حكى أشهب عن مالك أنه قال الجنيب: الجيد، [والجمع: الأخلاط] (¬٣)، والله أعلم.
ذكر الخبر الدال على أن المكيل من الطعام لا يجوز بيعه بمثله وزنا
٨٠٥٧ - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "دينار بدينار، ودرهم بدرهم، وصاع تمر بصاع تمر، وصاع بر بصاع بر، وصاع شعير بصاع شعير، لا فضل بين شيء من ذلك" (¬٤).