Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 205

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب

وما كان مثله، وإن ييبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو [مما] (¬١) يدخر ويكون فاكهة فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد. هذا قول مالك (¬٢)، وكان النعمان يقول (¬٣) في البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والفلس بالفلسين: إن ذلك [جائز] (¬٤) إذا كان بعينه، وهو قول يعقوب، وقال محمد: لا يجوز بيع فلس بفلسين، وقال الحسن البصري في البطيخة الكبيرة: لا بأس أن يأخذ مكانها الثنتين والثلاثة.

ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب

اختلف أهل العلم في بيع الشيء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب يباع بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، والحناء، والعصفر، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: لا يباع شيئا مما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب، وغير المأكول والمشروب، إذا كان يكال أو يوزن اثنان بواحد، ولا يجوز إلا مثلا بمثل، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به اثنان بواحد، هذا قول النعمان (¬٥)، ولا يجوز في قوله رطل حديد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 205 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.