Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 206

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. ذكر بيع ما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب

[برطلي] (¬١) حديد، وفي قول محمد بن الحسن: لا بأس أن يشتري الحديد بالنحاس، والنحاس بالرصاص متفاضلا ولا خير في ذلك نسيئة، وكذلك القطن والكتان والشعر والصوف يشتريه واحد باثنين إذا اختلف النوعان يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة. وكان النخعي يقول: مما حمل لك منه بابا إن أخذت به ما كان من شيء واحد مما يوزن فلا يأخذن إلا عينا بعين، فإذا اختلفا فزاد وازداد وما كان من شيء واحد مما يكال فلا يؤخذ إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفا فزاد وازداد ثم أجر كل شيء على هذا.

وكان الزهري يقول: (لكل) (¬٢) شيء يوزن فهو يجري مجرى الذهب والفضة، وكل شيء يكال فهو يجري مجرى البر، والشعير، وكان سفيان الثوري يقول: ما كان يوزن فوزن، وما لا يوزن فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد (¬٣)، وقال سفيان الثوري: لا بأس بسيف بسيفين ولا إبرة بإبرتين، وكره الحكم وحماد [غزل] (¬٤) كتان بكتان، وقالت طائفة: بيع جميع ما خرج عن حد المأكول والمشروب جائز واحد باثنين من جنسه يدا بيد ونسيئة، هذا قول الشافعي (¬٥). ولا بأس في مذهبه (¬٦) رطل نحاس

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 206 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.