٣٥٩ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد (¬١)، نا عبد الرحمن، عن زائدة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي، أنه توضأ فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال في آخر حديثه: هذا طهور النبي ﷺ.
افترق أهل العلم فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء، أربع فرق:
فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء، يعيدهما. هكذا قال عطاء، وحماد (¬٢)، وابن أبي ليلى (¬٣)، والزهري (¬٣)، وإسحاق (¬٤).
وقالت طائفة: لا إعادة عليه، هكذا قال الحسن (¬٢)، وإلى هذا القول رجع عطاء (¬٢). وكذلك قال الحكم، وقتادة، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري (¬٥)، ومالك (¬٦)، والليث (¬٣)، والأوزاعي (¬٣)، والشافعي (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 21 (SanadKitab #1568, hlm. urut 496)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.