وقالت فرقة: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة، وليس على من ترك المضمضة شيء، هذا قول أحمد (¬١)، وأبي عبيد (¬٢)، وأبي ثور (¬٣).
وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة، وليس على من تركهما في الوضوء شيء، روي هذا القول عن الحسن (¬٤)، وبه قال سفيان الثوري (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦)، وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس، غير أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن ابن عبَّاسٍ.
قال أبو بكر: والحديث عن ابن عبَّاسٍ في هذا الباب غير ثابت.
٣٦٠ - حَدَّثَنَا محمد بن علي، نا سعيد، عن حفص بن غياث وهشيم، عن الحجاج، عن عائشَةَ بنت عجرد، عن ابن عبَّاسٍ (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 22 (SanadKitab #1568, hlm. urut 497)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.