Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 222

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
  3. باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر

قال أبو بكر: الشافعي رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه.

واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فحكى ابن القاسم، عن مالك أنه قال (¬١): لا بأس به، وكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك، وكان سفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣) يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أقل من بعض فيكون قد بيع التمر بالتمر متفاضلا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 222 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.