جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
ذكر الخيار الذي جعله النبي ﷺ للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق
٨٠٦١ - حدثنا يحيى، حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة [عن قتادة] (¬١) عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صداق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (¬٢).
باب ذكر الخبر الدال على أن إثبات الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على سوى بيع الخيار
٨٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" (¬٣).