Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
  3. باب الخبر الدال على أن بيع الخيار المستثنى من الحديث إنما هو أن يخير أحدهما صاحبه قبل الافتراق في إتمام البيع أو فسخه

المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني ابن جريج، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله قال: اشترى رسول الله ﷺ من رجل من الأعراب حمل خبط (¬١) فلما وجب البيع قال رسول الله ﷺ: اختر، قال الأعرابي: عمرك الله بيعا (¬٢) (¬٣).

اختلف أهل العلم في حد الافتراق، فقال كثير من أهل العلم الافتراق افتراق الأبدان هذا قول ابن عمر، وقد ذكرنا ذلك عنه فيما مضى وبه قال أبو برزة الأسلمي، وهو قول شريح، والشعبي، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٥)، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاع من صاحبه هذا قول مالك (¬٦) وأصحاب الرأي (¬٧)، وكان النخعي يرى البيع جائزا وإن لم يتفرقا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 225 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.