Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 226

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
  3. باب ذكر الأخبار الدالة على أن الافتراق افتراق الأبدان

باب ذكر الأخبار الدالة على أن الافتراق افتراق الأبدان

٨٠٦٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي ركين، ويونس بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أبو حفص هو عمرو بن أبي سلمة عن أبي معبد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنهما كانا يقولان عن رسول الله ﷺ: "من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذ وإن فارقه فلا خيار له" (¬١).

٨٠٦٨ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: كنا مع أبي برزة فباع رجل منا غلاما بفرس ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا ندم الرجل وقام إلى فرسه ليسرجه، وأبى الآخر، فاحتكما إلى أبي برزة فقال: قال رسول الله ﷺ: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال جميل: ولا أرى أنكما افترقتما (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 226 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.