Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 10, halaman 230

  1. كتاب البيوع
  2. جماع أبواب خيار المتبايعين أو أحدهما بعد عقد البيع
  3. باب ذكر المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتا معلوما

السلع، فأجازت في بعضها من الخيار ما أبطلته في غير تلك السلع، قالت: أما الثوب فلا بأس أن يكون فيه بالخيار اليوم واليومين، وما أشبه ذلك، ولا خير في أكثر من ذلك والغار به أبعد من ذلك الخمسة أيام، والجمعة وما أشبه ذلك ينظر إلى حرها وهيئتها وتحملها ذلك، وأكثر من ذلك الشهر وما أشبهه، وما بعد من الخيار في ذلك فلا خير فيه، لأنه غرر.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من عد خيار أكثر من ثلاث بحديث أبي هريرة.

٨٠٧٣ - حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، قال: حدثنا أبو عمار المروزي، قال: حدثنا ابن أبي حازم، قال: حدثنا كثير بن زيد عن وليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ "المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين" (¬١).

قالت هذه الفرقة: وكل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط لازم، إلا شرطا أبطله كتاب الله أو سنة أو إجماع، قالت: فأما خبر المصراة فليس يجوز القياس عليه من وجوه أحدها: أن خيار التصرية إنما هو لعيب التصرية لمدة معلومة وليس كذلك الخيار في سائر العيوب، وتحديد خيار التصرية شرط جعله رسول الله ﷺ لمشتري المصراة، وليس ذلك الشرط من النبي ﷺ في شيء من البيوع ثابتا لازما، وما فارق خبر المصراة سائر أبواب البيوع من جمع النبي ﷺ بين الإبل والغنم في الحكم مع اختلاف ألبانها في القلة والكثرة، واختلاف ألوان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 10، ص 230 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.